Arrêté

Arrêté du 18 mai 1971 du wali des Oasis, déclarant d'utilité publique, la création d'une école des cadres de l'artisanat à Laghouat

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.