Arrêté
Arrêté du 14 mai 1988 portant nomination d'un magistrat militaire
Arrêté du 14 mai 1988 portant nomination d'un magistrat militaire
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.