Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1962 chargeant des fonctions de directeur des hôpitaux
Arrêté du 29 novembre 1962 chargeant des fonctions de directeur des hôpitaux
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.