Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1966 portant homologation des résultats de l'enquête partielle n° 15710 dans les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.