Arrêté

Arrêté du 9 septembre 1971 du wali de Sétif, portant autorisation de captage de source, en vue de l'alimentation en eau potable du village de Tabouanant

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.