Arrêté

Arrêté du 29 fvril 1965 abrogeant les articles 13 de la loi de finances du 30 mars 1902, 52 du décret du 19 juillet 1934, 137 du code des impôts indirects

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.