Arrêté

Arrêté du 10 mars 1971 du wali des Oasis, autorisant la cession, à titre onéreux, d'une parcelle de terrain sise à Hassi Messaoud

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.