Arrêté

Arrêté du 5 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 3 octobre 2011 portant agrément de la société d'assurance « AXA assurances Algérie dommage SPA »

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.