Arrêté
Arrêté du 9 mars 1972 portant nomination du directeur du port d'Alger
Arrêté du 9 mars 1972 portant nomination du directeur du port d'Alger
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.