Arrêté
Arrêté du 13 mars 1964 retirant la qualité d'ordonnateu secondaire
Arrêté du 13 mars 1964 retirant la qualité d'ordonnateu secondaire
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.