Arrêté

Arrêté du 18 Ramadhan 1427 correspondant au 11 octobre 2006 portant agrément de la société d’assurance “CARDIF El-DJAZAIR”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.