Arrêté

Arrêté du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 mettant fin aux l'ex-ministère de l'intérieur et des collectivités locales

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.