قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يتضمن يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1976 - - • 1977 • 63
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الجزائرية الديمقراطية الشعبية • رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يرسم ما يلى :
محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية