قرار

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر يونيو سنة 1971 صادران عن والى تلمسان يتضمنان سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق الضمان الاجتماعي العمال المناجم . 268 منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد ري اراض . 270

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.