قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد وحدات الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات لتنصيب مجالس للعمال. 29
المادة الأولى
تتكون المؤسسة الوطنية المسماة «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات ، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - سطاويلي - الجزائر،
2 - وحدة فندق الاوراسي الجزائر،
3 - وحدة المركز السياحي - نادى الصنوبر
- سطاويلي، الجزائر ،