قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية . 142
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد بوزيان مدير المنشآت للولايات ومحافظات التنمية القروية الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.