المادة 9
تزود كل مديرية جهوية للديوان بوكالات ومكاتب.
تنشأ الوكالات والمكاتب بموجب مقرر من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير المكلف بالثقافة.
يدير الوكالة رئيس وكالة.
الوكالة هي الهيكل القاعدي للديوان، والتي تضمن نشاط التحصيل ومراقبة المستعملين والعلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– تسليم الرخص ورخص استغلال مصنفات الفهرس الذي يديره الديوان،
– تحصيل أتاوى حقوق المؤلف وجمع برامج المصنفات المستغلة،
– استرجاع برامج المصنفات المستغلة مع ضمان إدراجها في قاعدة البيانات، السهر على مكافحة قرصنة المصنفات،
– المشاركة في معرفة سوق النشر،
– القيام بعمليات البحث وقمع أعمال التقليد،
– تسليم الرخص لممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستغلال،
– تقديم التوجيهات والمساعدة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
يمكن أن تزود الوكالة بمكاتب.
تضمن هذه المكاتب التي يرأسها رئيس مكتب، العلاقات مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة