المادة 8
يزود الديوان بمديريات جهوية.
يدير كل مديرية جهوية مدير جهوي.
تضمن المديريات الجهوية تواجد الديوان على المستوى الجهوي، وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان العلاقة الوظيفية بين المديرية العامة والوكالات والمكاتب،
– تنسيق أنشطة الوكالات والمكاتب الملحقة بها في مجال التحصيل والتوثيق والتوزيع ومكافحة قرصنة المصنفات،
– ضمان تسيير القضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المرتبطة بأنشطة التحصيل التي تقوم بها الوكالات والمكاتب،
– مسك محاسبة المديرية الجهوية والوكالات والمكاتب التابعة لها، ضمان مراقبة أنشطة الوكالات والمكاتب ونظامية عمليات التحصيل التي تقوم بها،
– ضمان تسييرأي ملف أو مهمة موكلة لها من طرف المديرية العامة.