المادة 7
تكلف مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :
– وضع استراتيجية للرقمنة والنظام المعلوماتي للديوان،
– العمل على رقمنة العمليات والإجراءات على مستوى الديوان،
– تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي والسهر على نشر مختلف الكشوف التنظيمية أو حسب الطلب،
– ضمان إدارة قواعد المعطيات والشبكة وتسهيل الولوج إليها،
– ضمان تطوير التطبيقات المتعلقة بالمهن وبرامج الحاسوب،
– ضمان صيانة التجهيزات،
– مرافقة الهياكل في استغلال مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المستعملة وكذا أثناء اقتنائها المحتمل،
– السهر على أمن تدفق المعلومات الخاصة بقواعد البيانات وتتبع آثار التدفقات المنجزة.
تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات مديريتين (2) فرعيتين:
1 - المديرية الفرعية للرقمنة وتحليل أنظمة المعلومات، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة مشاريع الرقمنة والمعلوماتية،
– دائرة التنظيم وتحليل أنظمة المعلومات.
2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي وتقييس أنظمة الاستغلال، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة التطوير والمساعدة التقنية،
– دائرة الاستغلال والصيانة.