المادة 6
تكلف مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية، على الخصوص، بما يأتي :
– تزويد الديوان بالموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الديوان وضمان تكوينهم،
– تسيير ممتلكات الديوان وضمان مسك الجرد،
– العمل على وضع الهياكل غير الممركزة للديوان،
– السهر على تطابق إجراءات التسيير مع التنظيم المعمول به،
– إعداد الميزانية التقديرية ومراقبة تنفيذها،
– تحضير الحصيلة السنوية للديوان،
– مسك محاسبة الديوان،
– ضمان حفظ الوثائق وأرشيفها،
– العمل على ضمان أية خدمة مرتبطة بإنجاز الأحداث والتظاهرات الثقافية أو العلمية،
– تسيير ملفات المنازعات مع الحسابات الكبرى وتحضيرها،
– متابعة قضايا ما قبل المنازعات والمنازعات المتواجدة على مستوى المديريات الجهوية،
– تقديم الاستشارات والدراسات القانونية فيما يتعلق بالإمضاء والتصديق على الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال اختصاص الديوان،
– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالديوان.
تضم مديرية الإدارة والمالية والشؤون القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المستخدمين،
– دائرة الوسائل العامة.
2 - المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المالية،
– دائرة المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة المنازعات،
– دائرة الدراسات القانونية.