المادة 4
تكلف مديرية الزبائن والشبكة، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة الأسعار والسياسة التجارية الخاصة بالديوان والسهر على تنفيذها وتطوير عمليات التحصيل فيما يتعلق بالمصادر الحديثة وأشكال الاستغلال،
– ضمان التسيير التقديري لنشاطات الوظيفة والتكفل بإعداد التقارير،
– تطوير نظام اليقظة التجارية على شبكة الإنترنت في مجال الاتصال وجمع المعلومات حول تطور السوق،
– ضمان تسيير الحسابات الكبرى للزبائن،
– العمل على ضمان مراقبة عمليات التحصيل والعمليات المتعلقة بإعداد وتسليم الرخص القانونية،
– تلقي تصريحات الإتاوة عن النسخة الخاصة والاستنساخ الخطي وتحصيلها ومراقبة أنشطة الملزمين بها بالتنسيق مع كل المصالح المعنية،
– السهر على تفتيش المديريات الجهوية والوكالات والمكاتب،
– تحديد وسائل مكافحة القرصنة وتنظيمها.
تضم مديرية الزبائن والشبكة، مديريتين فرعيتين (2) :
1 - المديرية الفرعية للرخص والزبائن والنسخة الخاصة، وتضم دائرتين (2) :
– دائرة الرخص والزبائن،
– دائرة النسخة الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للشبكة والإحصاء وتضم دائرتين (2) :
– دائرة الشبكة،
– دائرة الإحصاء.