قرار · ج.ر عدد 35 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 29

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.