قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1414 الموافق 7 استغلال الطرق وصيانتها
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جمال الدين كرتوت، مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.