قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لميلة. 1254
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لميلة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار 160.000 340.000 1.515.000 50.000 510.000 1.360.000 30.000 105.000 330.000 160.000 640.000 1.590.000 1.800.000 4.090.000 12.879.000 2.200.000 5.685.000 17.674.000 الجدول المرفق والتي كانت تتولى تسييرها المالي قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية قسنطينة قباضة الضرائب دائرة ميلة يلغي :
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1973 وهو تاريخ حل المصلحة المشار اليها في المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المختلفة لميلة ميلة لمكتب الخيري عبد القادر بن مبارك الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.