المادة 6
يتضمن اختصاص اللجنة أساسا مراقبة ما يأتي :
جميع مشاريع الصفقات المبرمة اثر مناقصة أو مزاد علنى التي يقل مبلغها عن 1000000000 دج ويساوى أو يفوق 200.000 دج ، جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي التي يقل مبلغها عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج ،
- جميع مشاريع الملاحق التابعة لهذين النوعين من الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها الحد الادنى الذي هو من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، جميع مشاريع عقود الدراسات التقنية، بما في ذلك عقود المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين التقنيين والمساعدة التقنية، مهما يكن مبلغها ماعدا ما تعلق منها بالدراسات الاقتصادية التي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات.