قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
المادة 5
يمنح أعضاء اللجنة تعويضات تبعا للكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .