المادة 4
يعتمد رئيس الهيئة المعنية أعضاء أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة | اللجنة الدائمين والاضافيين بهذه الصفة بناء على 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامن رقم 74-09 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 17 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل .
يقرر ما يلي :