قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
المادة 3
تتشكل لجنة الصفقات من :
مدير الوسائل أو ممثله، رئيسا ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني (مديرية الدرك الوطني) .
ممثل لوزارة الداخلية (المديرية العامة - للامن الوطني)، ممثل لوزارة التجارة ،
- ممثل لوزارة المالية (مديرية المالية | الخارجية) ، ممثل لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل للحزب ، . - المراقب المالي ،
- ممثل البنك المعين للدفع.
ويجوز للجنة أن تدعو أى شخص يكون حضوره مفيدا، وذلك بصفة استشارية .
اقتراح ادارتهم ولفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .