قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
المادة 2
تتكون لجنة الصفقات من أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين .