قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة العدل 500
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة العدل لجنة للصفقات .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تنشأ لدى وزارة العدل لجنة للصفقات .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.