قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة ( زاوية نهجى حسين عسلة والامير عبد القادر ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مفتشية اكاديمية عنابة ، قصد استعماله مركزا للتوجيه المدرسي والمهني 1831 الجمعة 1815
قرار مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 والمتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة كائن بعنابة ( زاوية نهجى حسين عسلة والامير عبد القادر ) لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى « مفتشية اكاديمية عنابة ، قصد استعماله مركزا للتوجيه المدرسي والمهني 1831 الجمعة 1815
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.