قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 38 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم البحرية
المادة 6
تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.