قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1998
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 ، والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم 38 يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم البحرية
المادة 5
يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية من ثمانية عشر (18) عضوا : * أربعة عشر (14) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم :
المدير الوطني التقني المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالتطوير الرياضي، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الرياضية الشابة وتنسيق فروع رياضة ودراسة
- الأمين العام للاتحادية.