قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1993
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1413 الموافق 28 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن الحديد والمواد المرتبطة به في منطقة بومراو ( ولاية بجاية )
المادة 2
طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ( أ.ب.ج.د ) طبقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لامبير ناحية شمال.
س = 702.000 س س = 705.000 -أ ج - = 374.000 371.000 ع = 705.000 س س = 702.000
ب - د - 374.000 ع 371.000 ع