قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " زملة النوس " (الكتلتان: 441 و442). . 12
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.