قرار

قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 54 آرا و 30 سنتيارا المكونة من مجموع الجزئين رقم 95 «بي» و 129 «بي» من مخطط تقسيم الاراضي قسم أ ومن بقية طريق مهمل لازمة لبناء 50 مسكنا بجيجل برنامج السكن الحضرى (1969) . 579

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.