قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة - 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين • 491
المادة 9
يعلن المكتب المركزى عن نتائج التصويت ويصرح بنجاح المترشحين الستة الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات ، ويعتبر الثلاثة الأولون منهم كأعضاء منتخبين رسميين ، والثلاثة الآخرون كأعضاء نواب •