قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة - 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين • 491
المادة 7
تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت • ويشتمل مكتب التصويت لكل من الفرعين والمكتب المركزي على رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك على ممثل لقائمة المترشحين الذى يجب ان يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني