قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 أبريل سنة - 1970 يتضمن تحديد تاريخ تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين • 491
المادة 6
يستطيع المتصرفون الممارسون عملهم خارج مكان التصويت والذين هم في أجازة أو في عطلة مرضية أن ينتخبوا بالمراسلة وترسل للمعنيين قائمة المترشحين والظرف المستعمل للتصويت ويضع الناخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه في ظرف نان يحمل اسمه والوظيفة التي يشغلها وامضاءه . 492 الجريدة الرسمية ان هذا التصويت بالمراسلة يجب أن يصل الى المكتب المركزى للتصويت قبل اختتام الانتخاب يوم 25 يونيو سنة 1970