المادة 4
ينشأ فرعان للتصويت من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء أحدهما في المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث ينتخب المتصرفون التابعون :
الرئاسة مجلس الوزراء ، لوزارة الداخلية ، لوزارة المالية والتخطيط ، سية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- لوزارة الصحة العمومية ، لوزارة قدماء المجاهدين ، لوزارة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية .
لوزارة التجارة 6
- لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، لوزارة الشبيبة والرياضة والفرع الثاني يفتح في وزارة الانباء بالنسبة للمتصرفين التابعين :
- لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، لوزارة الشؤون الخارجية ، لوزارة الانباء ، لوزارة العدل ، لوزارة التربية الوطنية .
لوزارة الصناعة والطاقة لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
لوزارة السياحة 6 لوزارة الاوقاف