قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 6 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 6 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 7 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 8 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 8 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. 9

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.