قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 6 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 6 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 7 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 8 سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة للموظفين بوزارة الشؤون 8 1997 ، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. 9
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 03 03 والمحفوظات والتقنيين في الإعلام الآلي والتقنيين في المخبر والصيانة والمساعدين حافظي الوثائق والمحفوظات والمساعدين الإداريين :
1) - ممثلو الإدارة : 1 (1 الأعضاء الدائمون :
عبد المالك سلال،
- لحسن قائد سليمان بكير بعمارة.
(ب) الأعضاء الإضافيون :
حسين صحراوي منور ربيعي
- أحمد سعدي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين :
الباقي بدون تغيير).
ب لجنة الموظفين المختصة بأسلاك كتاب المديرية والأعوان الإداريين والمعاونين الإداريين والكتاب وأعوان الرقن وأعوان المكتب : 1 (1) - ممثلو الإدارة : 1 ( الأعضاء الدائمون :
عبد المالك سلال، . - لحسن قائد سليمان 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / عبد الرحمن بن مختار بكير بعمارة.
ب) الأعضاء الإضافيون :
عبد القادر بليلي عبد القادر عزيرية خير الدين حموم،
- عبد القادر دهندي. 2 (2) - ممثلو الموظفين المنتخبين :
الباقي بدون تغيير).
ج) لجنة الموظفين المختصة بأسلاك سائقي السيارات والعمال المهنيين والحجاب :
(1) - ممثلو الإدارة : i (i الأعضاء الدائمون :
عبد المالك سلال،
- لحسن قائد سليمان محمد تقياني،
- يوسف براهيمي.
ب) الأعضاء الإضافيون :
- خالد مواكي بناني
- مراد بن مهيدي
- محمد براح
- توفيق ميلاط.
(2) - ممثلو الموظفين المنتخبين :
الباقي بدون تغيير).
يعين السيد عبد المالك سلال، رئيسا للجان الموظفين المختصة بالأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد الحسن قائد سليمان .
العدد 59 أول جمادى الأولى عام 1418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.