قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن فتح خدمة وتعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا. 51
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1980 •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 • محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.