قرار

قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1400 الموافق 23 ديسمبر سنة 1979 يتضمن فتح خدمة وتعديل الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وبرمانيا. 51

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.