قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1994 سنة 1990 الذي يحدد عدد أقسام المحاكم 17 ، يتمم القرار المؤرخ في 25 سبتمبر . 18
المادة الأولى
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 5 مكرر كما يلي : / العدد 25 16 ذي القعدة عام 1414
" المادة 5 مكرر : يحدث لدى كل محكمة قسم عقاري زيادة على الأقسام المحددة في المواد من 2 الى 5 أعلاه ".