قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بلخادم وزارة المالية