قرار · ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.