قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 25 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد نجيب سنوسي، المدير العام للموارد الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع المقررات الفردية والتنظيمية وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.