قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد . 904
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1397 الموافق 9 يناير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها اساسا للمحطة الوسيطة رقم 8 لابن زياد . 904
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.