قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 36 السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
المادة 2
تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في الملحق بأصل هذا القرار.