قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 36 السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96–93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 16 فبراير سنة 2020 م 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.