قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن تهيئة قباضتي الضرائب المختلفة لفج مزالة وأقبو . 816
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة لفج مزالة وأقبو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع قراري كل من والى قسنطينة ووالى سطيف .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي الجدول تعيين القباضة المصالح الاخرى المركز المسرة
1 - ولاية قسنطينة.
دائرة الميلة قباضة الضرائب فج مزالة يضاف :
المختلفة لفج مزالة النقابة البلدية المشتركة للاشغال ولاية سطيف بفرجيوة 2 - دائرة أقبو قباضة الضرائب آقبو يلغى :
المختلفة لأفيو النقابة البلدية المشتركة للمياه ببني عباس الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 كتابة الدولة للمياه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.