قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 ، يعدل الفترة الفاصلة بين الذبذبات المستغلة آليا في الاتصالات الهاتفية الدولية 20
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995.
الطاهر علان الجدول الملحق المجموعات الفترة 1 المغرب تونس موريتانيا ليبيا . 5,20 ثوان
2 - إسبانيا، فرنسا، إيطاليا . ... . . 1,44 ثانية
3 - البلدان الأوربية الأخرى 1,20 ثانية .....
4 - أمريكا، أوقيانوسيا 0,84 ثانية
5 - البلدان العربية 0,80 ثانية
6 - إفريقيا 0,78 ثانية
7 - آسيا 0,48 ثانية عبد القادر بن مبارك الجزائر